شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
246
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
والاستثناء مع ثبوت الدليل ولا يختص بالأحكام الوضعية أو الشرعية فسقوط خيار المجلس أو الحيوان مثلًا مخالف لجعل الشارع إلّا أن ذلك بسبب الدليل من الخارج وكذا اشتراط عدم بيع المبيع أو عدم الانتفاع مدّة لورود الدليل على صحّة الاشتراط ووجوب الوفاء بها فانقدح بذلك ان الأصل في صحّة الشرط كونه غير مخالف لحكم الشارع ابتداء مع غمض العين عن الشرط إلّا ما خرج بالدليل من النصّ والإجماع على امضاء الشارع كاسقاط الخيارين مثلًا . هذا كلّه بناءً على المشهور من كون الوفاء بالشروط واجباً تكليفياً اما بناءً على أن الوفاء بالشروط غير واجب شرعاً غاية الأمر يوجب للمشترط له خيار الفسخ أو انفساخ البيع فلا يلزم الاشكال في تحريم الحلال وبالعكس إذا اشترط فعل المباح أو تركه في ضمن العقد لعدم التكليف بالفعل أو الترك شرعاً وانه ملزم على الفعل أو الترك إذا أراد لزوم بيعه أو صحته وأنى هذا من ذاك بخلاف ما إذا صار المباح واجباً أو حراماً عند الاشتراط بمقتضى الأمر الشرعي بالوفاء بالعقود والشروط فإن ظاهره تحريم لأمر السائغ والحلال وايجاب لغير الواجب وما ذكر في متاجر الشيخ من أن الأحكام الشرعية على قسمين قسم منها ثبوت الحكم للموضوع لو خلّى وطبعه فلا ينافي عروض حكم آخر عليه كما إذا كان متعلقاً للنذر أو الشرط لتغير الموضوع فيتغير الحكم وقسم منها ثبوت الحكم على كلّ تقدير كحرمة الخمر فلا يتغير بالطوارى وقال إن المراد بتحريم الحلال في الموثقة القسم الثاني وما ورد من النصّ والإجماع على جواز الاشتراط من القسم الأوّل وإن لم يكن ذلك الكلام بعيد عن الصواب إلّا أن الاشكال لا ينحل في بعض المقامات ولا يصير في أيدينا ضابطة كلية في جميع المقامات وينفع ذلك لمن نظر في اللوح المحفوظ حتّى يتبين له ان الحكم الكذائي من أي القسمين والله العالم . ومنها كونه مقدوراً للمشروط عليه لعدم تعلق التكليف بالوفاء لغير المقدور عقلًا وشرعاً ولعدم القدرة على التسليم متصفاً بالقيد الممتنع وللزوم الغرر مع إرادة التصادف والاتفاق إذا كان الشرط من أفعال الله كحمل الدابة في ذلك العام مثلًا وغير ذلك . ومنها أن يكون في الشرط غرض يعتد به من العقلاء فيبطل إذا كان سفيهاً وعلى خلاف